الشيخ الأنصاري
49
كتاب المكاسب
مع بقائه على الوقف ( 1 ) ، انتهى . وعن بيع ( 2 ) الإرشاد : لا يصح بيع الوقف إلا أن يخرب ، أو يؤدي إلى الخلف بين أربابه على رأي ( 3 ) . وعنه في باب الوقف : لا يصح بيع الوقف ، إلا أن يقع بين الموقوف عليهم ( 4 ) خلف يخشى ( 5 ) به الخراب ( 6 ) . وقال في التذكرة في كتاب الوقف - على ما حكي عنه - : والوجه أن يقال : يجوز بيع الوقف مع خرابه وعدم التمكن من عمارته ، أو خوف فتنة بين أربابه يحصل باعتبارها فساد ( 7 ) ، انتهى . وقال في كتاب البيع : لا يصح بيع الوقف ، لنقص ( 8 ) الملك فيه ، إذ القصد منه التأبيد . نعم ، لو كان بيعه أعود عليهم ، لوقوع خلف بين أربابه وخشي تلفه أو ظهور فتنة بسببه جوز أكثر علمائنا بيعه ( 9 ) ، انتهى . وقال في غاية المراد : يجوز بيعه في موضعين : خوف الفساد
--> ( 1 ) التحرير 1 : 165 ، وفيه : مع بقائه على خلاف . ( 2 ) وردت العبارة في " ف " مختصرة هكذا : وعن الإرشاد : لا يصح بيع الوقف إلا أن يقع بين الموقوف عليهم خلف يخشى به الخراب . ( 3 ) الإرشاد 1 : 361 . ( 4 ) كذا في " ص " والمصدر ، وفي سائر النسخ : الموقوف عليه . ( 5 ) في غير " ف " و " ص " : ويخشى . ( 6 ) الإرشاد 1 : 455 ، وفيه : لا يجوز بيع الوقف . . . ( 7 ) التذكرة 2 : 444 . ( 8 ) في " ف " و " خ " وهامش " ع " : لتبعض . ( 9 ) التذكرة 1 : 465 .